الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد، ونصه:
هل يجوز قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعض، أو على بعض، ولو كان ذلك على سبيل الاستئناس بالنسبة للقاضي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما علة ذلك؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله لاتجوز، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تجوز شهادة الابن لابيه، ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وكذلك الحكم في شهادة الولد لوالدته، والعكس، وأيضاً شهادة الزوج لزوجته، والعكس، حيث لم يجزها الجمهور، خلافاً للشافعية. وأما شهادة كل واحد منهما على الآخر، فإنها تجوز.
وأما شهادة باقي الأقارب، فإنه يجوز أن يشهد بعضهم لبعض، أو على بعض، ما دامت تتوافر في الشاهد الشروط العامة للشهادة، وهي أن يكون عدلاً، وأن تنتفي عنه التهمة، والعصبية، والعداوة المؤثرة في الشهادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر (حقد) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. (رواه أحمد وأبوداود) والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت، وهو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|